أكد الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، أن التظاهر بالمرض واستخراج شهادات مرضية مزورة للحصول على إجازات أو مزايا أو أموال دون وجه حق، يعد أمرًا محرمًا شرعًا، لما ينطوي عليه من كذب وتزوير وأكلٍ للمال بالباطل.
حكم استخراج شهادات مرضية مزورة
وأوضح لاشين، ردًا على سؤال ورد إليه حول حكم استخراج شهادات مرضية مزورة، أن الصدق هو سبيل النجاة في الدنيا والآخرة، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة»، محذرًا من الكذب الذي يقود إلى الفجور والنار.
وأضاف أن الحصول على راتب أو مكافآت أو أي مزايا مالية بناءً على شهادة مرضية مزورة يعد من أكل المال بالباطل، مؤكدًا أن هذه الأموال محرمة شرعًا وتفقد البركة، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به».
وأشار عضو لجنة الفتوى بالأزهر إلى أن هذا السلوك يمثل أيضًا خيانة للأمانة واعتداءً على حقوق جهة العمل، فضلًا عن الإضرار بمصالح الآخرين والإخلال بمبدأ العدالة داخل المجتمع.
وأكد أن المسؤولية الشرعية لا تقتصر على طالب الشهادة المزورة، بل تشمل أيضًا الطبيب أو الموظف الذي يصدرها، باعتباره شريكًا في الإثم لإعانته على الباطل، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾.
وشدد لاشين على ضرورة تحري الصدق في جميع المعاملات، مؤكدًا أن الرزق الحلال، وإن كان قليلًا، خير وأبرك من المال الحرام مهما كثر، لما يحمله من طمأنينة وبركة في الدنيا والآخرة.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" النبأ "


















0 تعليق