"التضامن": لا يجوز زيادة إجمالي المعاش عن 80% من الحد الأقصى للمشترك - مصر - الوطن | BeLBaLaDy

الوطن 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أكد عمر حسن مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للتأمينات والمعاشات، أنه جرى منذ أشهر قليلة التصديق على القانون رقم 148 لسنة 2019 فيما يخص المعاشات والتأمينات، ومن المقرر أن يطبق رسميًا بداية من أول يناير 2020.

وأضاف حسن لـ"الوطن"، أن القانون الجديد سيعمل على معالجة القصور في منظومة التأمين الاجتماعي بمصر، حيث أنه يعمل على فض التشابكات بين الخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومي، وكذلك يعمل على إيداع أموال التأمينات طرف وزارة المالية وتتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إدارتها.

وتابع أن القانون ينص رسميأ على زيادة المعاشات كل عام بنسبة 15%، لمعالجة آثار التضخم على أصحاب المعاشات، بالإضافة إلى احتساب الحد الأدنى للمعاش بنسبة 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني.

وأوضح أن القانون وضع خطة لرفع سن المعاش لمعالجة العجز المالي وتخفيف العبء عن الخزانة العامة بالتدريج لتصل إلى 65 عاما في أول يوليو 2040، كما جرى وضع حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة مثل عمال اليومية، أو الذين لا يعملون بالقطاع العام حيث أصبح لهم نفس المزايا والحقوق التي يتمتع بها العاملون في الدولة.

واستردف أن القانون الجديد يسري نظام التأمينات الجديد على العمالة غير المنتظمة، والتي من بينها الباعة الجائلون، فضلاً عن منادي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين، ويستحق الشخص منهم المعاش بعد بلوغ سن الشيخوخة، مع توافر مدة اشتراك في "تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة" والتي لا تقل عن 180 شهراً "15 سنة"، منها مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرا على الأقل "10 سنوات".

خفض سن المعاش للعاملين في الأعمال الصعبة أو الخطرة

وأشار إلى أنه يجوز بنص القانون، خفض سن المعاش للعاملين في الأعمال الصعبة أو الخطرة، مقابل زيادة نسبة الاشتراكات التي يتحملها صاحب العمل، لمواجهة الأعباء الناتجة عن المزايا، ورفع النسب التي يحسب على أساسها المعاش، على أن لا يزيد إجمالي المعاش على 80% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك في تاريخ الاستحقاق، ولا يقل عن 65% منه.

وقال إنه وضع التشريع لأول مرة، حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة، مثل تحمل الخزانة العامة حصة صاحب العمل لهم، وحدد القانون الحد الأدنى للمعاش بـ65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني بدلاً من المبلغ المحدد الآن بقيمة 900 جنيه، وذلك على عكس النظام القائم حالياً، الذي يحصل خلاله أصحاب المعاشات على مستحقات ضئيلة، تعتمد على ما تقرره الدولة من زيادة تتحملها من الخزانة العامة للدولة، نتيجة أن القوانين الحالية لا توجد بها آلية لزيادة المعاشات المرتبطة بمعدلات التضخم ورفع مستوى المعيشة، وهو ما دفع الدولة للتدخل سنوياً لمعالجة المعاشات، وتحمل الخزانة العامة نحو 60% من المعاشات المنصرفة.

ولفت إلى أن طرق حساب المعاشات بالقوانين الحالية مختلفة على حسب كل فئة من العمال، سواء كانوا عاملين لدى الغير أو أصحاب أعمال، أو حتى المصريين العاملين بالخارج والعمالة غير المنتظمة، بشكل تسبب في النهاية في الطعن بعدم الدستورية عليها، كما أن القانون الجديد وضع قاعدة واحدة لحساب المعاش لجميع فئات القوى العاملة بالدولة لتحقيق المساواة، بالإضافة إلى وضع خطة لرفع سن المعاش لمعالجة العجز المالي والاكتواري في نظام المعاشات وتخفيف العبء على الخزانة العامة كالآتى:

1- تكون سن الـ60 للعاملين لدى الغير والعاملين المصريين بالخارج.

2- تزداد السن لتكون 65 في أول يوليو 2040 على أن يكون ذلك بالتدرج بقرار من رئيس الوزراء، بحيث تكون سن المعاش 61 عاماً في يوليو 2032، و62 عاماً في يوليو 2034، و63 عاماً في يوليو 2036، و64 عاماً في يوليو 2038، و65 عاماً في يوليو 2040.

3- تكون سن المعاش للمؤمّن عليهم من فئات أصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة 65 عاما.

كما خفض القانون نسب اشتراكات التأمين الاجتماعي، لتشجيع أصحاب الأعمال، للتأمين على العاملين، مع الحفاظ على المزايا الموجودة في قوانين التأمين الاجتماعي الحالية.

القانون يشترط 15 سنة اشتراكا تأمينيا لاستحقاق المعاش بدلا من 10.. و25 سنة لـ"المُبكِّر"

وقال أن القانون الجديد لاستحقاق العامل للمعاش بعد بلوغ سن التقاعد، يشترط ما يلي:

1- توافر مدة اشتراك تأميني 15 سنة، بعد أن كانت في القانون الحالي 10 سنوات فقط.

2- توافر مدة 25 سنة فعلية كاشتراك تأميني لاستحقاق المعاش المبكر.

3- توافر مدة تعطي معاشاً لا يقل عن 50% من أجر التسوية والحد الأدنى للمعاش، بعد أن كان القانون الحالي يشترط 20 سنة كاشتراك تأميني فقط.

طبقاً لمشروع القانون، يجرى احتساب "تأمين البطالة"، أو كما يسميه البعض "بدل البطالة"، ويُعتبر من التأمينات كـ"تأمين الشيخوخة، والصحي"، والذي تقدمه الدولة لدعم العاطلين عن العمل، حتى يحصلوا على وظيفة، كالآتى:

1- 75% من أجر الاشتراك التأميني للـ4 أسابيع الأولى.

2- 65% من أجر الاشتراك التأميني للـ4 أسابيع الثانية.

3- 55% من أجر الاشتراك التأميني للـ4 أسابيع الثالثة.

4- 45% لباقى الأسابيع.

واختتم أن مدة الصرف تتكون من 12 أسبوعاً "3 أشهر" إذا كانت مدة الاشتراك التأميني أقل من 36 شهرا، بينما تكون 28 أسبوعاً "7 أشهر" إذا كانت مدة الاشتراك تجاوز 36 شهراً.

 

| BeLBaLaDy

إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"

المصدر :" الوطن "

أخبار ذات صلة

0 تعليق

محطة التقنية مصر التقنية دليل بالبلدي اضف موقعك
close
  • adblock تم الكشف عن مانع الإعلانات

الإعلانات تساعدنا في تمويل موقعنا، فالمرجو تعطيل مانع الإعلانات وساعدنا في تقديم محتوى حصري لك. شكرًا لك على الدعم ??