belbalady.net حسم مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، الذى أقره مجلس النواب، مصير المركبات المهملة في الشوارع، حيث تتولى نيابة المرور المختصة إعلان مالك المركبة أو أنقاضها، أو المسئول عن إدارتها، متى كان معلوماً بمحضر الضبط خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ الضبط.
ومنح القانون مالك المركبة المضبوطة أو أنقاضها، أو المسئول عن إدارتها، مدة زمنية لاستلامها خلال 60 يوما بعد التقدم إلى نيابة المرور المختصة لاستلامها من تاريخ الإعلان بطلب يقدم إليها مشفوعًا بسند الملكية وإيصالات سداد كافة نفقات الرفع والإيداع والإيواء المستحقة.
ومتى توافرت صحة الإجراءات على النيابة المختصة تسليم المركبة أو أنقاضها ما لم يوجد مانع قانونى، على أن تؤول حصيلة تلك النفقات إلى الخزانة العامة".
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" اليوم السابع "
0 تعليق